تجب الزكاة في حيوانات المزرعة. هذا من الأسئلة المتكررة التي تحتاج إلى توضيح إجابتها الصحيحة، حيث إن الله تعالى فرض الزكاة على المسلمين، فجعلها ركناً من أركان الإسلام الخمسة، وفرضها سبحانه على جميع أنواع الأموال، الذهب، كما جعل إهماله إثماً عظيماً، فهو حق للمساكين والفقراء ومساكين الناس. ولكن مال الأغنياء واجب في الماشية وكيف يتم ذلك؟

ما هي الزكاة لحيوانات المزرعة؟

زكاة الماشية هي الزكاة التي يجب على المسلم إخراجها عند بلوغ عدد الحيوانات من مختلف الأنواع النصاب ومرور الحول. ولكل نوع من الحيوانات نصاب مختلف ومقدار زكاة مختلف. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المباركة شروط زكاة حيوانات المزرعة ومقدارها وأحوالها، وإخراج الزكاة في حيوانات المزرعة والمواشي نعمة عظيمة يتمتع بها المسلم في الدنيا والآخرة. الدنيا كذلك فمن استسلم فله في الآخرة عذاب أليم وعذاب عظيم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده – أو: ومن لا يفعل الله من دونه أو كما حلف فلا رجل له إبل ولا بقر ولا غنم يفعل ذلك» فلا تؤدوا حقوقهم. ويوم القيامة سيكون أكبر وأقوى ما يمكن أن يكون. سيتقرر بين “الحمارين” أن يدوساها بمتسكعيهما ويعلقاها بقرنيها. الله أعلم.

انظر ايضا:

تجب الزكاة في الماشية

وتجب الزكاة في حيوانات المزرعة، أي: الإبل والبقر والغنم والماعز، إذا كانت من الحيوانات البرية المجهولة. ليس في الخيل زكاة، ولا في البغال زكاة، ولا في الحمير زكاة. أما إذا استعملت هذه الأنواع الأخرى في التجارة، ففيها الزكاة، كالبقر والبقر والماشية التي تجب فيها الزكاة، وهي الإبل والبقر والغنم. وإذا سمح لها صاحبها بالرعي في المراعي الخضراء طوال العام أو معظمه، د فإذا وفيت الزكاة وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة، سواء استعملت في اللبن أو اللحم أو في التناسل. أما هذه الأنواع المذكورة إذا أطعمها صاحبها فلا زكاة عليها ولو استوفيت. وقد تم تحديد نصاب الزكاة لحيوانات المزرعة مسبقا شرعا، والله ورسوله أعلم.

نصاب زكاة الماشية

وقد نصت الأحاديث النبوية المباركة على النصاب الذي يجب أن تبلغه الماشية لتجب الزكاة، والنصاب هو أقل عدد يجب أن تبلغه الماشية والمواشي لتجب الزكاة. ونصاب الإبل يعني أن يمتلك المسلم خمسة من الإبل، و وأما البقر فيجب على المسلم أن يملك ثلاثين بقرة تنتج اللبن واللحم ونحو ذلك، ويجب ألا يقل عدد الغنم أو الماعز عن أربعين. ويكون للمسلم عدد من الحيوانات التي تبلغ النصاب، ومرت عليه سنة، فقد لإخراج الزكاة، وعليه أن يؤدي هذه الزكاة إلى مستحقيها حتى ينال الأجر العظيم ويبني ركنًا من أركان دينه الخمسة العظيمة، والله أعلم.

انظر ايضا:

شروط زكاة حيوانات المزرعة

يبحث الكثير من المسلمين عن الشروط التي إذا توفرت ستلزم المسلم الذي يملك نوعاً أو أكثر من المواشي والماشية بإخراج زكاة المواشي. وفيما يلي هذه الشروط التي يجب على المسلم أن يخرج زكاة ما يملكه من الماشية وهي:

  • ويجب أن تؤخذ هذه الحيوانات للإنتاج والحصاد والتسمين، وليس للإيجار أو الحرث، لأنها لا تجب فيها الزكاة.
  • أن تحقق الأنعام والمواشي المختلفة النصاب المقرر شرعاً من خلال الأحاديث النبوية المباركة.
  • ترعى هذه الحيوانات معظم أيام السنة ولا تأكل، أي أنها ترعى بمفردها على المرعى معظم أيام السنة.
  • وإذا لم يطعمها صاحبها فلا تجب عليها الزكاة مطلقاً، والله العالم.

شروط وجوب الزكاة في حيوانات المزرعة موقع الإسلام

وقدم موقع الإسلام إجابة على السؤال الخاص بشروط وجوب الزكاة على حيوانات المزرعة. وكانت صيغة السؤال أنه بسبب غزارة الأمطار وانتشار الحشائش كانت الماشية ترعى في الهواء الطلق في المراعي، ولكن مع الجفاف بدأت تتغذى في المرابط والأعلاف، أم أن الأمر ثابت؟ واشترط المكلفون أن الزكاة في الماشية لا تجب إلا بشرط أن يكون لها ذرية طليقة، والمراعي هي التي أشبعت المرعى العام المباح كله أو معظمه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي زكاة الغنم في غنمها: إذا كانت أربعون منها، فشاة واحدة إلى عشرين ومائة، فإن كانوا أكثر، ففي شاتين إلى شاتين، فإن كانوا أكثر من واحد، فثلاثة شياه، إلى ثلاثمائة، فشاتان إلى شاتين». شاة إلى مائة شاة لا تقبل صدقة إلا إذا طلبها المصدق». ولا زكاة في الطعام لأن الشرع يزيل كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من اللغو واللغو. وقد بيّن أهل العلم أن المقصود بالطعام غير المال والولد. بل لللبس والركوب، فلا زكاة فيه؛ لأنه يصير كالثياب أو الأثاث الذي لا يجلب لصاحبه مالاً، والله ورسوله أعلم.

انظر ايضا:

كيفية إخراج الزكاة للماشية

وتخرج الزكاة في المواشي والمواشي مثل الإبل والبقر والغنم، بشرط اكتمال النصاب، وانقضاء الحول، وخروج الحول كله أو معظمه، على النحو الذي فيه واجبة، إلا أن يكون المال أنفع للفقراء أو هناك حاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم- طريقة إخراج الزكاة لإخراجها الماشية، عملاً بالحديث الشريف حيث قال:

“إذا كانت أقل من خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس شاة شاة، وإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين، وإذا لم تكن بنت مخاض، ثم ابن لبون ذكرا، فإذا بلغ ستة وثلاثين، فبنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغ ستة. فإذا بلغ الأربعين شمل حقاقة مثل طارق الفحل إلى الستين. فإذا بلغ إحدى وستين ففيه حقاقة واحدة، أي ما يعادل طارق الفحل، إلى خمسة وسبعين. فإذا بلغ ستة وسبعين ففيه حقاقة واحدة، وهي تعادل طارق الفحل إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى وتسعين، تضمنت حقاقتين بقدر طريقة فحل، إلى مائة وعشرين. وهي تزيد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وإذا اختلفت أسنان الإبل في التبرع الواجب، فمن كان له زكاة يهوذا وليس له يهوذا وله حقة يقبل منه، ويعطي لها شاتين إذا عنده ما يكفيه نصيبه، أي عشرين درهما، ومن كان عنده الزكاة المطابقة للحق، وليس عنده إلا مقطوعا، تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما. أو ومن كان له بنت إن كان له لبون زكاة وليس بنت لبون بل بنت مخاض فإنه يقبل منه ويزيد عليها شاتين. فإن كان يناسبه، أو عشرين درهما، ومن كان له زكاة تعادل بنتا، فهو في مخاض وليس له إلا ذكر واحد ابن لبون، فيقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيهن إلا أن يشاء سيدهن. وأما زكاة الغنم في غنمهم: فإن كانوا أربعين، فشاة واحدة إلى عشرين مائة، وإن كانوا أكثر، فشاتان إلى مائتين، وإن كانوا أكثر من واحدة، فثلاثة شاة إلى ثلاثمائة، فإن أكثر ففي كل مائة شاة واحدة. ولا تقبل صدقة عجوز، أو بهيمة أعور، أو عنزة إلا إذا طلبها المتصدق. ولا ينبغي له أن يجمع متفرقين، ولا يفرق نفسه جماعة خوفا من الصدقة. وإذا كان هناك خليطان، فسيتم دمجهما بالتساوي. وإذا نقص الخروف عن شاة واحدة من الأربعين شاة فلا حرج في ذلك، إلا إذا أراد سيده ذلك. وفي الرقة ربع العشر، وإذا كان المال تسعين ومائة درهم فلا شيء فيه إلا أن يريده سيده».

انظر ايضا:

هل يجوز إخراج زكاة الماشية نقدا؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة لا تجوز في مقابل ما يجب عليه إخراجه. ولذلك فلا يجوز دفع قيمتها مقابل أشياء معينة. فإن كانت الزكاة في الإبل تجب عليها، وإذا كانت في الغنم تجب عليها أيضا، وهكذا تقاس، ويدل على ذلك ما تقدم. وبسند النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث زكاة الأنعام، سماها واحدة واحدة، وقال ما يجب دفعها، ولذلك يعني نفس الشيء وقرر مالك أن ولا يكفي المسلم أن يؤدي قيمتها، بل قال أبو حنيفة: يكفي المسلم أن يدفع قيمتها عند الضرورة. وإذا أخذ برأي الحنفية، فذبح الغنم أو باعها ووزع ثمنها على الفقراء حتى لا يحدث تلف عند اشتراكهم في الشاة أو عند الحاجة إليها، فهو الصواب عند الحنفية. والله ورسوله أعلم.

وفي نهاية المقال علمنا أن الزكاة تجب في حيوانات المزرعة، أي الإبل والبقر والغنم، وأن الزكاة لا تجب في الخيول والبغال والحمير. وقد عرف نصابه وكيفية دفعه، كما عرفه المختار صلى الله عليه وسلم، والشروط التي يجب توفرها. وتجب الزكاة فيه وتصح.