ويمكنك ال قسمة الميراث بين الرجل والمرأة والمبادئ التي يتبعها الإسلام في قسمة الميراث، حيث تتم على أساس كل حالة على حدة، كما يقول الله تعالى “بسم الله الرحمن الرحيم” الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للرجل مثل حظ الأنثيين من حق الله عز وجل”، أي يأخذ الرجل. تحصل شقيقتان على نفس المبلغ، وهي واحدة من حالات عديدة أخرى.
ننصح بقراءة المقال
محتوى
تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة
- وتنبع المفاهيم الخاطئة حول تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة من المجتمع الأوروبي، الذي خلق فكرة المساواة بين المرأة والرجل، ولكن القرآن الكريم نص على أنه في بعض الأحيان يكون للمرأة نصف حق الرجل.
- لكن هذا في بعض الحالات وليس كلها. وقد ذكر الله تعالى آية في القرآن الكريم تقول إن للرجل مثل حظ الأختين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يوصيكم الله في أولادكم للرجل مثل حظ الزوجتين مثل حظ المرأتين) صدق الله العظيم .
- ومن النادر أن تجد أنثى ترث أكثر من أخيها أو مثله. ك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة نفس ميراث أخيها. الرجل، وحوالي 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
- ك حالة واحدة ترث فيها المرأة ولا يرثها الرجل.
المبادئ الإسلامية لتوزيع الميراث
المبدأ الأول
- درجة القرابة بين الوارث والموصي له. وكلما كانت القرابة بينهما أقرب كلما كان نصيب الورثة أكبر. وإذا كانت درجة صلة الوارث بالموصي بعيدة كان نصيبه من الميراث أقل.
مبدأ آخر
- موقف الجيل الوراثي، أي أن البنت ترث أكثر من أمها وأيضا أكثر من أبيها، حتى لو كانت مولودة، وأما الابن فإنه يرث أكثر من أبيه، وهذا يرجع إلى كون أن الأجيال الجديدة لا تزال أمامها حياة، وإلا مثل الأولاد والأمهات.
المبدأ الثالث
- إن المسؤولية التي يتحملها الوارث الذكر تجاه من حوله سواء كانت زوجة أو ولداً أكبر منه، هي السبب وراء نزول تلك الآية بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يوصيكم في أولادكم الذكر والأنثى) ومثل حظ الأنثيين مثل حظ المرأتين .) صدق الله العظيم.
- وبما أنه من الطبيعي أن العبء المالي على الرجل أكبر بكثير من العبء على المرأة، فعندما ننظر إلى الأمر نجد أن الرجل له نصيب متساو مع المرأة، لأن المرأة مسؤولة عن زوجها والميراث بمثابة الوصية. ضماناً لحياتها ضد الأزمات التي قد تتعرض لها.
ها هو
الحالات التي تجعل إرث المرأة أكثر أو أقل من إرث الرجل
- وكما ذكرنا سابقاً فإن ك أربع حالات ترث فيها الأنثى نصف الذكر وهي كالتالي
الحالة الأولى
- إذا كان للمرأة أخ.
حادثة أخرى
- قال الله تعالى في سورة النساء، الآية رقم 11، بسم الله الرحمن الرحيم (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث). وصدق الله العظيم، أي أن الأم ترث الثلث والأب الباقي في حال كان المتوفى رجلاً وامرأة بدون أولاد.
الحالة الثالثة
- وهي أن تكون ك أخت شقيقة أو أخ شقيق من جهة الأب كما قال الله تعالى في سورة النساء الآية 176 بسم الله الرحمن الرحيم (وإن كانوا إخوة) الذكر والأنثى فالرجل له مثل حظ المرأتين ﴿صدق الله العظيم﴾.
الحالة الرابعة
- وتأخذ المرأة نصف ميراث زوجها إذا لم يكن له أولاد، كما قال الله تعالى في سورة النساء، الآية 12، بسم الله الرحمن الرحيم.
- (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركن من بعد وصية أو دين فعلوه ولهن الربع من بعد ما تركتم إن لم يكن لك ولد فإن كان لك ولد فلهما الثمن مما تركت من بعد وصية أو دين) صدق الله العظيم.
إقرأ أيضاً
الحالات التي ترث فيها المرأة نفس ميراث الرجل
الحالة الأولى
نحن نوصيك
- وهو أن يكون للوارث أخ ذكر وأخت أنثى، ولهما أم، والأب متوفي، وليس للوارث ابن، لقوله تعالى في سورة النساء، الآية 12.
- بسم الله الرحمن الرحيم (لكل واحد منهم السدس فإن أكثروا فهم شركاء في الثلث مما عليه من وصية أو دين مما لا ضرر فيه وصية من والله أعلم.) صدق الله العظيم.
حادثة أخرى
ومن مات وله أكثر من أخوين أو أختين فلهم الثلث بالتساوي.
الحالة الثالثة
وإذا مات الولد، يكون للأب مثل نصيب الأم من الميراث، كما قال الله تعالى في سورة النساء الآية رقم 11، بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم (ولوالديه لكل واحد السدس مما ترك إن كان له ولد) صدق الله العظيم.
الحالة الرابعة
وإذا ماتت امرأة وكانت متزوجة ولها أخت شقيقة، أخذ زوجها وأختها نصفها.
الحالة الخامسة
إذا ماتت امرأة وكانت متزوجة ولها أخت غير شقيقة، أخذ الزوج وتلك الأخت النصف.
الحالة السادسة
إذا ماتت امرأة وتزوجت ولها أم وأخت شقيقة، فلكل من الأم والزوج النصف، ولا تأخذ الأخت شيئا.
الحالة السابعة
- إذا ماتت المرأة وكانت متزوجة ولها أخت شقيقة وأخت غير شقيقة من جهة الأب.
- والأخت الأخرى من الأم، وفي هذه الحالة يأخذ الزوج نصف الميراث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الآخر، ولا تأخذ أي من الأخت غير الشقيقة شيئاً.
الحالة الثامنة
وفي حالة وفاة رجل له ابنتان وأبوان ليسا بموت الله، يأخذ الأب السدس، والأم السدس، ولكل واحدة من البنتين الثلث.
الحالة التاسعة
إذا مات رجل وله ابنتان، وكانت امرأته غير ميتة الله، والوالدان ليسا ميتة الله أيضاً، فالزوجة لها الثمن، ولكل واحدة من البنتين الثلث، وللأب الربع، وللأب ربع. وكذلك الأم، أي أنها تأخذ الربع أيضاً.
الحالة العاشرة
إذا مات الرجل وهو متزوج ولم تمت أمه وجده، فإن للأم والزوجة والجد ثلث الميراث.
يمكنك أن تتعلم
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
- الحالة الأولى إذا مات الزوج وله ابنتان، وأمه غير متوفاة الله، وله أخ، فلكل بنت الثلث، والأم الثامنة، وللأخ الباقي. وبعد الميراث، تحصل كل من الأم وابنتيها على الميراث.
- وحالة أخرى إذا مات رجل وله ابن وأم وأب، لا يموتهم الله، ففي هذه الحالة تأخذ الأم السدس، والأب السدس، والبنت النصف.
- الحالة الثالثة إذا مات رجل وله ابنتان وأمه وأبوه، لا يموتهم الله، ففي هذه الحالة يكون لكل واحدة من البنتين الثلث، وللأم السدس، وللأب السدس.
- الحالة الرابعة إذا ماتت المرأة وهي متزوجة ولم يمت أمها وجدها، وكان للأم أخوين وللأب أخوين، ففي هذه الحالة يحصل الزوج على نصف الميراث، وللأم السدس. ، وللجد السدس، ولإخوة الأب السدس، وليس لإخوة الأم أن يأخذوا شيئاً من الميراث.
- الحالة الخامسة إذا ماتت امرأة وهي متزوجة، وأمها وجدها ليسا بوفاة الله، والأم لها أخوين والأب له أربعة إخوة، ففي هذه الحالة يأخذ زوجها نصف الميراث، فإن للأم تأخذ السدس، وللجد حق أن يأخذ السدس، وإخوة الأب جميعا يأخذون السدس، وليس إخوة الأم، فلهم أن يأخذوا شيئا.
ننصح بقراءة المقال