هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب؟

يجوز للإنسان أن يعطي صدقة الفطر لأقاربه ، ويستحب أن يفعل ذلك إذا كان له أقارب فقراءولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الصدقة على الفقراء صدقة ، وهي على صلة قرابة شيئين: صدقة ، ورعاية أسرية”. إذا كان للإنسان أبوين فقراء فالأفضل له أن يعطيهما لهما من غيره ، أما إذا كان والديه غنيان ومكتفيان فلا يحل لهما إعطائها لهما.

.

هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى الأحباء إسلام ويب؟

أصدر موقع إسلام ويب الشهير فتوى بجواز دفع الزكاة للفقير المحتاج ، وهي في الواقع أفضل لأنها تشمل الصدقة والقرابة ، ولكن إذا كان الغرباء المساكين أشد احتياجًا من الأقارب فيكون أفضل التصدق على المحتاجين ؛ لأن أساس الصدقة أو الزكاة لسد حاجات الناس ، وفي كل الأحوال يجوز التبرع للأقارب الذين لا يلزمهم النفقة على شخص من صدقة الفطر ويستحب. والله أعلم.

.

ضوابط إخراج زكاة الفطر للأقارب

أن يكون إخراج زكاة الفطر على الأقارب ، فهم ليسوا ممن يحب الإنفاق عليهم ، فلا يصح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر لأولاده أو زوجته أو والديه ، ولا تصح. لمن يعولها من أقاربه ؛ لأن هذه واجبة النفقة على الإنسان ، فإذا دفع لهم شيئًا لا تعتبر زكاة ج ‘نفقة ، ويشترط أيضًا أن الوالدين فقراء ومستحقان. إلى صدقة الفطر ، أي لا يجدون حاجتهم ليلا ويوم العيد ، فإذا خالفت أي من هذه الشروط لم تصح الزكاة ، والله أعلم.

.

مقالات مقترحة

الأسئلة الشائعة

يميل الإنسان غريزيًا إلى مساعدة الناس الذين يعرفهم ، لأن المرء يحب أن يعطي أقاربه الفقراء زكاة الفطر أكثر من غيرهم ، وإليكم أهم الأسئلة في من يستحق زكاة الفطر من أحبائهم:

أسئلة وأجوبة الجواب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأسرة؟

نعم ، يجوز إخراج زكاة الفطر للأسرة إذا لم يكونوا من الذين يجب أن ينفقوا على الإنسان وهم فقراء لا يجدون ما يكفي.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للزوجة وللوالدين والأولاد؟

لا ، لا يجوز إخراج زكاة الفطر للزوجة والأبوين والأولاد ؛ لأن هؤلاء يحبون النفقة عليهم ، فإن لم ينفق عليهم فهو يأثم وعليه التوبة أمام الله.

من يخرج زكاة الفطر؟

وتخرج زكاة الفطر لكل فقير ومحتاج لا يحد من رزقه في نهار وليلة العيد ، سواء كان هذا الفقير غريباً أو من الأقارب.

وهكذا نصل إلى خاتمة المقال. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب؟ حيث تبين الحكم الشرعي في دفع الزكاة للوالدين إذا كانا فقراء ، وبيان حكم صدقة الفطر.

النقد

  1. صحيح بن حبان ، ابن حبان ، سلمان بن عامر الظبي ، 3344 ، ضمه في صحيحه.